الفقه [1] .
وعَنِ الإمام أحمدَ قال: أصولُ الإسلام على ثلاثة أحاديث [2] : حديث عمرَ
: (( الأعمالُ بالنيات ) )، وحديثُ عائشة: (( مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا [3] ما ليس منهُ، فهو ردٌّ ) ) [4] ، وحديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ: (( الحلالُ بيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ ) ) [5] . وقال الحاكمُ: حدَّثُونا عَنْ عبدِ الله بنِ أحمدَ، عن أبيه: أنّه ذكرَ قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: (( الأعمال بالنيات ) )، وقوله: (( إنّ خَلْقَ أحَدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ
أُمِّهِ أربَعينَ يومًا )) [6] ، وقوله: (( مَنْ أَحْدَث في أمرنا [7] هذا [8] ما ليس منه
فهو رَدٌّ )) فقال: ينبغي أنْ يُبدأ بهذه الأحاديثِ في كُلِّ تصنيفٍ، فإنّها أصولُ الحديث.
وعن إسحاقَ بن راهَوَيْهِ: قال أربعةُ أحاديث هي مِنْ أُصولِ الدِّين: حديث عُمَر: (( إنّما الأعمالُ بالنِّيَّات ) )، وحديث: (( الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ ) )، وحديث (( إنَّ خَلْقَ أَحدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ أمّه [9] ) ،
(1) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"2/14. وذكره النووي في"المجموع"1/169 وفي
"شرح صحيح مسلم"7/48، والعراقي في"طرح التثريب"2/5، وابن حجر في
"الفتح"1/14.
(2) انظر: طرح التثريب 2/5، والفتح 1/15.
(3) سقطت من (ج) .
(4) سيأتي عند الحديث الخامس.
(5) سيأتي عند الحديث السادس.
(6) سيأتي عند الحديث الرابع.
(7) في (ج) : (( ديننا ) )، ولعله سبق قلم من الناسخ، إذ كتب فوقها: (( أمرنا ) ).
(8) سقطت من (ج) .
(9) زاد بعدها في (ص) : (( أربعين يومًا ) ).