فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1199

شرابٌ يشرب إلاَّ من تمر.

وفي"صحيح البخاري" [1] عن ابنِ عمر، قال: نَزَلَ تحريمُ الخمر وإنَّ بالمدينة يومئذ لخمسة أشربةٍ ما منها شراب العنب.

وفي"الصحيحين" [2]

عن الشعبي، عن ابنِ عمر، قال: قام عمر على المنبر، فقال: أما بعدُ، نزل تحريمُ الخمرِ وهي من خمس: العنب والتمرِ والعسلِ والحنطةِ والشعيرِ. والخمرُ: ما خامر العقل. وخرَّجه الإمامُ أحمد، وأبو داود،

والترمذي [3] من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وذكر الترمذي أنَّ قولَ من قال: عن الشعبي عن ابن عمر، عن عمر أصحّ، وكذا قال ابنُ المديني [4] .

(2) صحيح البخاري 6/67 (4619) و7/136 (5581) ، وصحيح مسلم 8/245

(3032) (32) و (33) .

(3) أحمد 4/287، وأبو داود (3676) ، والترمذي (1872) .

(4) انظر: جامع الترمذي عقيب (1874) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت