فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 1199

ومما قد يدخُلُ في عموم قوله: (( يحرُم من الرضاع ما يحرمُ من النَّسب ) ) [1] : لو ظَاهَرَ مِن امرأته فشبَّهها بمحرمة من الرَّضاع، فقال لها: أنت عليَّ كأمي من الرضاع، فهل يثبتُ بذلك تحريمُ الظِّهار أم لا؟ فيهِ قولان:

أحدُهما: أنَّه يثبت به تحريم الظهار، وهو قول الجمهور، منهم مالك،

والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وعثمان البتِّي، وهو المشهور عن أحمد.

والثاني: لا يثبت به التَّحريمُ، وهو قول الشافعيِّ [2] ، وتوقف أحمد فيهِ في رواية ابن منصور.

(1) سبق تخريجه.

(2) انظر: الأم 6/697 - 698، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/767 - 768، ورؤوس المسائل في الخلاف 2/847، والمغني 8/558، والشرح الكبير على متن المقنع 8/556 - 557.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت