السَّادِسَةُ: الْمُهَاجِرونَ الذِينَ وَصَلُوا إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بقباء قَبْلَ أَنْ يدخلَ الْمَدِينةَ.
السَّابِعةُ: أهلُ بَدْرٍ.
الثَّامِنَةُ: مَنْ هَاجرَ بَيْنَ بَدْرٍ والْحُدَيْبِيةَ.
التَّاسِعةُ: أهْلُ بَيعَةِ الرّضْوانِ.
الْعَاشِرَةُ: مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيبيةِ، وفتحِ مَكةَ.
الْحَاديةَ عشرَةَ: مسلَمَةُ الفَتْحِ.
الثَّانيةَ عشرةَ: صِبيان وأطفالٌ رأوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفَتْحِ وحجَّةَ الوَداعِ، وغيرِهِما.
(أَوْ تَزيدُ) أي: قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: (( وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ عَلَى اثنتي عَشْرةَ ) ) [1] .
وَقَالَ ابنُ سَعْدٍ: إنَّهُمْ خَمْسُ طِباقٍ فَقَطْ.
الأوْلى: الْبَدْريونَ.
الثَّانيةُ: مَنْ أسلمَ قديمًا مِمَّنْ هاجرَ عامَّتُهُم إلى الْحَبَشَةِ، وشهِدُوا أُحُدًا فما بعدَها.
الثالثةُ: مَنْ شهِدَ الْخَنْدقَ فما بعدَها.
الرَّابعةُ: مَسْلَمَةُ الفَتْحِ فَمَا بعدَها.
الْخَامِسَةُ: الصِّبْيانُ والأطْفالُ مِمَّنْ لَمْ يغزُ.
(والأَفْضَلُ) مِنْهُمْ مُطْلَقًا بإجماعِ أهْلِ السُّنَّةِ [2] أَبو بَكْرٍ (الصِّدِّيقُ) سُمِّيَ بِهِ لِمُبَادَرَتِهِ إلى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ غيرِهِ.
(ثُمَّ) يَليهِ (عُمَرُ) بنُ الْخَطَّابِ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ أَيْضًا.
(وَبَعْدَهُ) أي: عُمَرَ، إما (عُثْمَانُ) بنُ عَفَّانٍ، (وَهْوَ الأكْثَرُ) أي: قَوْلُ الأكثرِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ، فترتيبُهُم في الأفْضَلِيةِ كترتيبِهِم في الْخِلاَفَةِ.
(أَوْ فَعَليٌّ) هُوَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ (قَبْلَهُ) - إيضاحٌ - أي: قَبْلَ عُثْمَانَ
(خُلْفٌ) أي: خلافٌ (حُكِيْ) .
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 466.
(2) حكى الإجماع أبو العبّاس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8/ 148.