ومن غرائب أَبِي بَكْرٍ الدينوري: أنه خرج رواية عن أحمد: أنه من اشتبهتْ عليه القبلة لزمهُ أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، وقد قيل: إنه قول مخالف للإجماع.
وحكى ابن تميم عنه: أنه ذكر وجها أن باطن اللحية الكثة في الغسل كالوضوء.
قال ابن الجوزي في كتاب"تلبيس إبليس": كنتُ أصلي وراء شيخنا أَبِي بَكْرٍ الدينوري في زَمن الصبا فكنت - يعني: إذا دخلتُ مَعه في الصلاة وقد بقي في الركعة يسير - أستفتح وأستعيذ، فيركع قبل أن أقرأ، فقال لي: يا بُنيّ، إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قِرَاءَةً الفاتحة خلفَ الإمام، ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنة، فاشتغل بالواجب ودعِ السُّنَة.
محمد بن محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني الفقيه