فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1980

الدوام ما لا يفتقر في الابتداء.

وأما الأضحية وتفريقه بينها وبين الوقف بالمشاركة فيها دون الوقف: فالوقف أيضا قد يدخله المشاركة، بأن يقف على نفسه، أو يقف مسجدا ويصلي فيه مع الناس، ونحو ذلك.

وأما تفريقه بجواز الإبدال في الأضحية بأنفع منها دون الوقف، فيقال: والوقف فيه رواية أخرى عن أحمد: بجواز الإبدال كالأضحية، فلمن نصر هذا القول أن ينتصر لهذه الرواية، فلا يبقى بينهما فرقٌ. والله أعلم.

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الغازي البدليسي أَبُو الحسن:

أحد الفقهاء الأعيان. اشتغل قديما على أبي الحسن الآمدي بآمد، ولازمه وتفقه عليه، وسمع منه الحديث، وبرع في الفقه.

وقد ذكره القاضي أَبُو الحسين في ترجمة شيخه أبي الحسن. وشغل الناس، وتفقه عليه طائفة. وأظنه قديم الوفاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت