فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1980

قَالَ أكثرهم.

وجه الأولى: أن النسخ والتخصيص يجوز أن يتأخرا، فكذلك الاستئناء.

ووجه الثانية: أن الاستثناء يجري مجرى الشرط لأنه إذا انفصل عما قبله لم يفد ألا ترى أنه إذا قَالَ: اضرب زيدا أو أعطه درهما، ثم قَالَ بعد يوم: إذا قام أو كل لم يفد ذلك، ولم يكن شرطا كذلك في اليمين؟ هذا لفظه بحروفه. وهو ظاهر في أن الرواية الأولى، كما حكي عن ابن عباس من صحة الاستثناء. في اليمين، وإن طال الفصل. ولا أعلم أحدا من الأصحاب حكى ذلك عن أحمد.

علي بن الحسن الدواحي، أَبُو الحسن الواعظ:

تفقه على أبي الخطاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت