فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 1980

وإنما ننزلهن كلهن أعمامًا لأبوين بمنزلة أخيهن العم من الأبوين.

ولا يقال: فيلزم من ذلك أن يقتسموا المال بينهن بالسَّوِيَّة كالأعمام المتفقين لأنا نجعل المدلى به وهو العم كمَيِّتٍ ورثه أخواته، وهن العمات الثلاث، فيقتسمون المال على خمسة، كما قلنا مثل ذلك في تنزيلهن أبا. ولا فرق بينهما. فإن القاعدة: أنه إذا أدلى جماعة بوارثٍ واحدٍ ولم يتفاضلوا بالسبق إليه فنصيبه بينهم على حسب ميراثهم منه لو ورثوه، سواء اختلفت منازلهم منه كالإخوة والأخوات المفترقين، أو تساوت كأولاده وإخوته المتفقين.

محمد بن الحسن بن جعفر الراذاني، المقرىء الفقيه الزاهد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت