بن تيمية في شرح الهداية، عن أبي الفرج المقدسي: أن الوضوء في أواني النحاس مكروه وهو هذا.
وذكرا عنه أيضا: أن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل بعض الأعضاء، ولا يشترط تقدمها على غسلها. وقد نسب أَبُو المعالي بن المنجا هذا في كتابه"النهاية"إلى أبي الفرج بن الجوزي. وهو وَهمٌ.
وله غرائب كثيرة.
فمنها: أنه نقل في الإيضاح رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض.
ومنها: أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة، ثم أقام، أو قدم: أتم مسح مسافر.
ومنها: أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره. ذكره في الإيضاح وهو غريب. مخالف لمنصوص أحمد في رواية جماعة.
ومنها: حكى في وجوب الزكاة في الغزلان روايتين.
ومنها: أنه خرج وجها: أنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال: إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج.
ومنها: ما قاله في الإيضاح: إذا وقف أرضا على الفقراء والمساكين: