فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 847

القولُ الثاني أنه لا يجوز ذلك.

قال النووي وهو الصواب الذي عليه المحققون وقال ابن الصلاح والأول تساهل بعيد، وكذا حكم من لم يفهم كلمة أو نحوها فاستفهم من المستملى أو رفيقه كما ذكره فقال:

379 -وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي الَّذِي لا يَفْهَمُ ... كَلِمَةً، فَمِنْهُ قَدْ يَسْتَفْهِمُ

(والخلف) أي الاختلاف المذكور (يجري) أيضًا (في) السامع (الذي لا يفهم كلمة) أو أكثر (فمنه) أي المستملي وكذا من رفيقه (قد يستفهم) أي يطلب فهمها.

وحاصل المعنى: أنهم اختلفوا في صحة رواية ما استفهمه السامع من الألفاظ اليسيرة من المستملي أو من بعض الحاضرين فجوزه بعضهم، ومنهم الإمام أحمد، ومنعه آخرون منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، وزائدة بن قدامة، وحكي عن أبي حنيفة، وعن خلف بن سالم الْمخَرِّمِيِّ قال سمعت ابن عيينة يقول: نا عمرو بن دينار يريد حدثنا فإذا قيل له قل حدثنا عمرو وقال: لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف لكثرة الزحام، وهي حدث. ثم ذكر القسم الثالث من أقسام التحمل الثمانية، فقال:

380 -ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ، وَاخْتُلِفَا ... فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا، وَضُعِّفَا

381 -وَقِيلَ: لا يَرْوِي وَلَكِنْ يَعْمَلُ ... وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: أَفْضَلُ

382 -مِنَ السَّمَاعِ، وَالتَّسَاوِي نُقِلا ... وَالْحَقُّ: أَنْ يَُرْوِي بِهَا وَيَُعْمَلا

383 -وَأَنَّهَا دُونَ السَّمَاعِ لِلسَّلَفْ ... وَاسْتَوَيَا لَدَى أُنَاسٍ الْخَلَفْ

(ثالثها إجازة) مبتدأ وخبره، أي ثالث أقسام التحمل ما يسمى بإجازة، مصدر أجازه.

قال السخاوي: وترد في كلام العرب للعُبُور والانتقال والإباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت