فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 847

قال رحمه الله:

212 -وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ ... مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ

213 -ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ ... وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ

214 -بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ ... تُقْبَلْ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ

215 -وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ ... وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلاًّ عَدَدْ

216 -إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ ... عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ

217 -وَقِيلَ: لا، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا ... وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا

218 -وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ ... إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ

219 -أَوْ لا فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ ... أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ

(وفي زيادات الثقات) أي العدول الضابطين من التابعين فمن بعدهم، أي في حكم زيادات الرواة الثقات على غيرهم متعلق بقوله (الخلف) بالضم أي اختلاف العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وهو مبتدأ خبره قوله (جم) بفتح فتشديد، إلا أنه خفف للوزن أي كثير، ذكر البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه عشرة أقوال وزاد غيره عليها، وسيأتي تفصيلها وقوله (ممن رواه) حال من زيادة أي حال كون تلك الزيادات كائنة من نفس من روى الحديث، حال كونه (ناقصًا) بأن رواه مرة ناقصًا ومرة مع تلك الزيادات (أو من أتم) عطف على مَنْ أي أو كائنة ممن أتم الحديث أي رواه تامًا، والمعنى أن تلك الزيادة وقعت من غير من نقصها بأن رواه ثقتان أحدهما ناقصًا والآخر مع تلك الزيادة.

وحاصل المعنى: أنه إذا روى الحافظ الثقة العدل حديثًا مَّا مرتين، ووقعت في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى.

أو روى حافظان ثقتان عدلان حديثًا واحدًا ووقعت في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر فقد اختلف العلماء فيها على أقوال فوق عشر ذكر بعضها في النظم:"الأول"القبول مطلقًا، أي سواء كانت في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت