إلى بياض ساقيه قال: فتوضّأ وأذّن بلال قال: فجعلت أتتبّع فاه ههنا وههنا (يقول: يمينا وشمالا) يقول: حىّ على الصّلاة حىّ على الفلاح قال: ثمّ ركزت له عنزة فتقدّم فصلّى الظّهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثمّ صلّى العصر ركعتين فلم يزل يصلّى ركعتين حتّى رجع إلى المدينة» «1» .
[585] عن أم سلمة أن امرأة توفّى زوجها فخافوا على عينها فأتوا النّبىّ صلّى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكنّ تكون في شرّ بيتها في أحلاسها «2» حولا، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟!» «3» .
[586] عن جابر بن عبد الله قال: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إنّ المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثمّ نهى النّبى صلّى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النّقطتين فإنّه شيطان» «4» .
[587] عن أنس عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجى ربه» «5» .
[588] عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
(1) حديث صحيح.. رواه مسلم في كتاب الصلاة- باب سترة المصلّى (2/ 56) .
(2) أحلاسها: جمع حلس، والمراد شر ثيابها.
(3) حديث صحيح.. رواه مسلم في كتاب الطلاق- باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك (4/ 203) .
(4) حديث صحيح.. رواه مسلم في كتاب المساقة- باب تحريم اقتناء الكلاب (5/ 36) . والبهيم: الخالص السواد.
(5) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الصلاة- باب المصلّى يناجى ربه عز وجل (1/ 208) . ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، حديث رقم 233.