قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين: رجل من الحبشة» «1» .
[423] وفى البخارى عن ابن عباس- رضى الله تعالى عنهما- عن النبى صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «كأنى به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، ويتناولونها حتى يرموا بها إلى البحر» «2» .
يعنى الكعبة. (ذكره أبو الفرج بن الجوزى) .
وذكر الحليمى: أن هذا يكون في زمان عيسى عليه السلام.
[424] حديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والكلب العقور» «3» .
[425] حديث عائشة- رضى الله عنها- عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال:
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور، والحدأة» «4» .
[426] عن حفصة- رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور» «5» .
[427] عن أم سلمة- رضى الله عنها- قالت: لما نزلت:
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (الأحزاب: 59) خرج نساء الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية» «6» .
(1) حديث صحيح.. رواه مسلم في «الفتن» برقم (57- 58) .
(2) حديث صحيح.. رواه البخارى (2/ 183) .
(3) حديث صحيح.. رواه البخارى (4/ 42) ، ومسلم (1199) .
(4) حديث رواه مسلم (1198) ، وأحمد (6/ 97) .
(5) حديث صحيح.. رواه البخارى في أبواب العمرة، باب ما يقتل المحرم من الدواب (3/ 17) .
(6) حديث رواه أبو داود في كتاب اللباس- باب قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (حديث 4101) ، والأكسية جمع كساء شبهت الخمر- في سوادها- بالغربان.