فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 417

قالت: فكانت تأتينى فتحدّث عندى. قالت: فلا تجلس عندى مجلسا إلا قالت:

ويوم الوشاح من تعاجيب ربّنا ... ألا إنه من ظلمة الكفر أنجانى

قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معى مقعدا إلا قلت هذا؟! قالت: فحدثتنى بهذا الحديث» » .

[174] فى الصحيحين أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم» .

وفى رواية- ليس على المحرم في قتلهن جناح- «الحدأة، والغراب الأبقع، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» «2» .

[175] عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقتل الذئب، للمحرم يعنى، والفأرة والغراب والحدأة. فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك «3» .

(1) حديث صحيح.. رواه البخارى في كتاب الصلاة- باب نوم المرأة في المسجد (1/ 119) .

(2) قال النووى: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن. وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها. ومعنى العقور: الجارح. وقد تعددت روايات الحديث فقد رواه البخارى بلفظ: «خمس من الدواب كلهن فاسق.. إلخ» في كتاب العمرة- باب ما يقتل المحرم من الدواب، ورواه البخارى في صحيحه أيضا كتاب «جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم في كتاب الحج- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (4/ 18) من حديث عائشة بلفظ خمس فواسق يقتلن في الحرم» وكذا ابن ماجه في كتاب المناسك- باب ما يقتل المحرم حديث (3087) .

(3) رواه أحمد 2/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت