فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 1457

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ «1» بْنُ الْقَصَّارِ: «الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا «2» أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ «3» على الإنسان وفرض «4» عليه عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ» .

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ «5» بْنُ بُكَيْرٍ: «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ..

فَالْوَاجِبُ أَنْ يُكْثِرَ الْمَرْءُ مِنْهَا، وَلَا يَغْفُلَ عَنْهَا» .

قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ «6» بْنُ نَصْرٍ: «الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ» .

قال القاضي أبو عبد الله محمد «7» بن سعيد: «ذهب

(1) أبو الحسن بن القصار هو علي بن عمر بن أحمد الفقيه الثقة له كتاب في الخلاف كثير الفوائد لم نصنف في بابه أحسن منه. وهو من ائمة المالكية منسوب لصنعة قصار الثياب وهو تبييضها.

(2) اي المالكية.

(3) أي من دون تعيين وقت له على الانسان.

(4) اشارة الى ان الفرض والواجب بمعنى واحد عنده كالشافعية خلافا للحنفية.

(5) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (138) رقم (4) .

(6) أبو محمد بن نصر المالكي وهو القاضي عبد الوهاب بن نصر بن أحمد بن حسين وقيل: بن الحسن بن احمد بن هارون بن مالك أدركه الشيرازي وسمع منه في النظر، كان فقيها شاعرا أديبا له شعر كثير وكتب كثيرة في كل فن، وارتحل في آخر عمره لمصر فحصلت له ثروة، وتوفي سنة احدى وعشرين واربعمائة.

(7) القاضي ابو عبد الله محمد بن سعيد قيل: هو محمد بن سعيد بن شرحبيل الفقيه. كتب في حداثته للقاضي مصعب بن عمران ثم رحل الى المشرق فلقي مالكا رضي الله تعالى عنه، قرأ عليه ثم انصرف للاندلس والتزم ضيعقته ساحة الى ان توفي سنة ثمان وتسعين ومائة كما قاله القاضي في المدارك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت