قال ابْنُ «1» وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ «2» ، وَأَحْمَدَ «3» ، وَقَالَهُ ابْنُ القاسم، وقال إسحق «4» :
«يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ» .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: «إِنْ لَمْ يَتُبْ فِي الرَّابِعَةِ قُتِلَ دُونَ اسْتِتَابَةٍ وَإِنْ تَابَ ضُرِبَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ السِّجْنِ حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ خُشُوعُ التَّوْبَةِ» .
قَالَ ابْنُ «5» الْمُنْذِرِ: «وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَدَبًا إِذَا رَجَعَ» . وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ «6» ، وَالشَّافِعِيِّ «7» ، وَالْكُوفِيِّ «8» .
هَذَا حُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِمَا يَجِبُ ثُبُوتُهُ مِنْ إِقْرَارٍ أَوْ عُدُولٍ لَمْ يدفع فيهم.
(1) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (332) رقم (1) .
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (155) رقم (8) .
(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (165) رقم (1) .
(4) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (474) رقم (8) .
(5) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (143) رقم (3) .
(6) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (341) رقم (7) .
(7) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (155) رقم (8) .
(8) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (499) رقم (6) .