فهرس الكتاب

الصفحة 1224 من 1457

وَقَدْ قَالَ «1» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.» وَلِأَنَّ لِحُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُرْمَةِ مَزِيَّةً عَلَى أُمَّتِهِ، وَسَابُّ الْحُرِّ مِنْ أُمَّتِهِ يُحَدُّ، فَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ لِمَنْ سَبَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلَ لِعَظِيمِ قَدْرِهِ وَشُفُوفِ «2» مَنْزِلَتِهِ عَلَى غيره.

(1) رواه أحمد والبخاري والاربعة بلفظ: «من بدل دينه فاقتلوه» . فلعل الحديث نقله القاضي بالمعنى أو أن هناك رواية له بالمعنى المذكور.

(2) شفوف: زيادة، يقال شف عليه اذا زاد وهو، بمعنى النقص أيضا فهو من الاضداد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت