فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 2964

وأباح الله للمحرم بحج أو عمرة اصطياد البحر، وطعامه الذي يلقيه البحر، فيجوز للمحرم تناول ما صيد من البحر، سواء كان حيّا أو ميتا، قذفه البحر أو طفا على وجه الماء، أو انحسر عنه الماء، وحكمة إباحة صيد البحر: هي أن ينتفع به المؤمنون المقيمون والمسافرون على السواء، لقوله تعالى: مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ.

وأما صيد البحر من الوحش والطير: وهو ما يكون توالده ومثواه في البر، فيحرم تناوله من المحرم بحج أو عمرة إذا صاده بنفسه، ولا مانع ما صاده غير المحرم، أو اصطاده الشخص في غير الإحرام، واتّقوا الله أيها الناس فيما نهاكم عنه من الصيد أو الخمر والميسر ونحوهما، فإنكم ستعرضون عليه يوم الحشر، ومصيركم ومرجعكم إليه، فيحاسبكم حسابا عسيرا على القليل والكثير، يعاقب العاصي، ويثيب الطائع.

للبيت الحرام، أي الكعبة المشرفة مكانة عظيمة عند الله تعالى في شريعة إبراهيم الخليل عليه السّلام، وفي شريعة الإسلام، لاعتبارات معنوية سامية، ولكونها مقرّا لتوحيد الله تعالى من قبل جميع الناس، وكذلك عظّم الله الشهر الحرام كالمحرّم ورجب، وكل ما يهدى لأهل الكعبة من أنعام أو مواش، وعظّم الله ذوات القلائد من الهدي، وهي الأنعام التي كانوا يضعون القلادة على أعناقها إذا ساقوها هديا مقدّما لذبحه وتوزيعه على فقراء الحرم. قال الله تعالى:

[سورة المائدة (5) : آية 97]

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِيامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97)

«4» [المائدة: 5/ 97] .

(1) الكعبة، والمراد جميع الحرم.

(2) قواما لمصالحهم الدينية والدنيوية.

(3) ما يهدى من الأنعام للحرم.

(4) ما يقلد به الهدي علامة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت