فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 3614

(وأجاب) الجمهور عنه بأنه ضعيف، لأنّ في سنده عبدَ الرحمن بنَ رافع وعبدَ الرحمن بن زياد، وفيهما مقال (قال) البيهقى في المعرفة: عبد الرحمن ابن زياد قد ضعفه أهل العلم بالحديث، وإن صح ذلك فإنما كان قبل فرض التسليم (قال) عطاء بن أبى رباح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته فقضى التشهدَ أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن يَنزِل التسليمُ [1] .

هذا. والواجب عند الحنفيين السلام مرتين، لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليهما (وأقله) السلام دون عليكم، أو سلام عليكم، أو عليكم السلام (وأكمله) - عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور - السلام عليكم ورحمة الله يمينًا وشمالا (لحديث) ابن مسعود رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّم عن يمينه وعن شمِاله حتى يُرَى بياُض خدّه: السلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله"أخرجه أحمد والطحاوى والأربعة، وقال الترمذى حسن صحيح [2] {231} "

دل على مشروعية التسليمتين لكل مصل إماما وغيره. وعلى أنّ السنة الالتفات في السلام الأوّل إلى اليمين وفى الثانى إلى اليسار (قال) النووى: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن فاتنه الفضيلة في كيفيتهما أهـ [3] .

(1) ص 4 ج 5 - المنهل العذب.

(2) ص 38 ج 4 - الفتح الربانى (كيفية السلام) وص 158 ج 1 - شرح معانى الآثار. وص 109 ج 6 - المنهل العذب. وص 194 ج 1 - مجتبى (كيف السلام عن اليمين) وص 242 ج 1 - تحفة الأحوذى. وص 153 ج 1 - ابن ماجه.

(3) ص 83 ج 5 - شرح مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت