فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 3614

(وعن) ابن عمر رضى الله عنهما قال:"كان النبى صلى الله عليه وسلم مؤذنان:"بلالُ وابنُ أم مكتوم الأعمى"أخرجه مسلم وأبو داود [1] {77} "

وشرع في السنة الأولى من الهجرة على الراجح (لقول) ابن عمر رضى الله عنهما:"كان المسلمون حين قدمِوا المدينةَ يجتمعون فيتحيّنون الصلاة وليس يُنادِى بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخِذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم اتخِذوا قَرْنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أوَلا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"يا بلالُ قم فنادِ بالصلاة"أخرجه أحمد والشيخان والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح [2] {78} "

ثم الكلام هنا في عشرين عامًا:

(1) حكم الأذان والإقامة: هما من خصائص هذه الأمة، وسنة مؤكدة على سبيل الكفاية في حق الرجل ولو منفردًا أو مسافرًا للفرائض أداء وقضاء. ومنها الجمعة لما تقدم (ولقول) أبى الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما مِن ثلاثة في قرية فلا يؤذَّن ولا تُقام فيهم الصلاةُ إلا اْستحوذَ عليهم الشيطان (الحديث) أخرجه أحمد والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد [3] {79}

(1) انظر ص 82 ج 4 نووى (اتخاذ مؤذنين لمسجد الواحد) .

(2) انظر ص 13 ج 3 - الفتحر الربانى. وص 53 ج 2 - فتح البارى (بدء الأذان) وص 75 ج 4 نووى. وص 102 ج 1 مجتبى. وص 169 ج 1 - تحفة الأحوذى.

(3) انظر ص 3 ج 3 - الفتح الربانى (الأمر بالأذان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت