فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 3614

أبو داود [1] {426} . قال ابن القطان: اسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. وهاك بيان أحكام هذه الدماء.

(أ) الحيض - هو لغة السيلان. يقال حاضت المرأة تحيض إذا سأل دمها، وعرفًا على أنه حدث. صفة شرعية مانعة مما لا يحل بسبب الدم من الرحم لغير ولادة. وعلى أنه خبث: الدم الخارج من قبل امرأة لاداء بها ولا حبل. ثم الكلام ينحصر في سبعة مباحث.

1 -الوانه - هي ما تراه المرأة من ألوان الدم في مدة الحيض. وهي ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية. فالسواد والحمرة حيض اتفاقًا (لحديث) عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلى. أخرجه أبو داود. وهذا لفظه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه [2] {427} .

"أما الصفرة"وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار"والكدرة"بضم الكاف وسكون الدال. المراد بها دم يكون بلون الماء الوسخ (والتربية) وهي دم لونه كلون التراب"فقد اختلفوا"فيها (فقال) الحنفيون والشافعي: هي حيض في أيام الحيض. وهي عشرة عند الحنفيين وخمسة عشر عند الشافعية.

(1) انظر ص 234 ج 3 - المنهل العذب (المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها) . (الضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام في لغة الحجاز وسكونها في لغة تميم وهي عظام الجنين. وروي بصلع بفتح الصاد وسكون اللام وهو الحجر بفتحات.

(2) انظر ص 126 ج 3 - المنهل العذب (من قال توضأ لكل صلاة) . وص 64 ج 1 مجتبي (ذكر الاستحاضة واقبال الدم وادباره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت