فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 3614

(10) دم السمك - اختلفوا فيه فالمشهور عن المالكية والشافعية نجاسته وهو قول للحنبلية. والمشهور عنهم طهارته وهو قول لبعض المالكية والشافعية (وقال) الحنفيون: السمك لا دم له سائل لأنه يبيض إذا يبس. وعلى أنه دم فالظاهر طهارته لأنه لو كان نجسًا لتوقفت إباحة السمك على اراقته بالذبح كحيوان البر ولأنه يستحيل ماء [1] .

(11) الآدمي- أجمع العلماء على أن المسلم لا ينجس بالموت، وكذا شعره وجزؤه المنفصل منه (لحديث) حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبًا فقال: إن المسلم لا ينجس. أخرجه أحمد ومسلم والأربعة إلا الترمذي [2] [422] .

وهو عام في الحي والميت (وقال) ابن عباس: المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا. ذكره البخاري معلقًا [3] [53] .

(وعن) أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال أقسمه بين الناس. أخرجه أحمد ومسلم [4] {423} .

(1) انظر ص 137 ج 1 كشاف القناع (ولا يعفي عن يسير نجاسة) .

(2) انظر ص 253 ج 1 - الفتح الرباني. وص 67 ج 4 نووي مسلم (المسلم لا ينجس) . وص 306 ج 2 - المنهل العذب (الجنب يصافح) وص 99 ج 1 - ابن ماجه (مصافحة الجنب) .

(3) انظر ص 82 ج 3 فتح الباري (غسل الميت) .

(4) انظر ص 186 ج 12 - الفتح الرباني. وص 54 ج 9 نووي مسلم (السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت