فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 3614

وإدبارهما، ونفضهما بقدر ما يتناثر التراب من يده، منعًا من تلويث الوجه واتباعًا للسنة.

6 -تفريج الأصابع حال الضرب مبالغة في التطهير 7 - 8 - تخليل اللحية والأصابع قبل مسح اليدين أو بعده وهذا إذا فرق أصابعه حال الضربة الثانية، وإلا كان التخليل واجبًا عند الشافعية 9 و 10 - التيامن واستقبال القبلة كالوضوء.

11 -كونه بالكيفية الآنية 12 - تأخيره إلى الوقت المستحب [1] لمن رجا وجود الماء ظنًا أو شكًا، ليقع أداء العبادة بأكمل الطهارتين في أكمل الوقتين. فإن انتظر ووجد الماء توضأ وإلا تيمم لثبوت العجز. وإن لم ينتظر وتيمم أول الوقت وصلى، صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت (لحديث) أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معها ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. أخرجه النسائي وأبو داود والدارمي والحاكم والدارقطني [2] {381} .

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (وقالت) الشافعية: إن تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء لزمه الإعادة وإلا فلا. ولا دليل على هذا التفصيل.

(1) بحيث يدرك الصلاة قبل خروج الوقت التي يندب تأخيرها إليه على ما يأتي بيانه في أوقات الصلاة.

(2) انظر ص 326 ج 2 تيسير الوصول (التيمم) . وص 190 ج 1 سنن الدارمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت