فهرس الكتاب

الصفحة 3233 من 3614

ولو كان ملء الفم وهو قول الأئمة الأربعة والجمهور ومحله ما لم يرجع منه شيء إلى حلقه بعد إمكان طرحه وإلا فعليه القضاء (وقال) محمد بن الحسن إن عاد بنفسه لا يفطر وهو الصحيح عند الحنفيين (وقال) أبو يوسف يفسد الصوم بعود القيء كإعادته إن كان ملء الفم ومبني الخلاف بينهما أن محمدًا يعتبر الفعل وأبا يوسف يعتبر ملء الفم، لأن له حكم الخارج وما دونه لا يعتبر خارجًا، لأنه لا يمكن ضبطه. ويتفرغ على هذا أربع مسائل:

(الأولى) إذا كان القيء أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه لم يفطر اتفاقًا لعدم الفعل عند محمد ولعدم ملء الفم عند أبي يوسف (الثانية) إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئًا منه لم يفطر عند أبي يوسف وهو المختار لعدم ملء الفم ويفطر عند محمد للفعل.

(الثالثة) إذا كان ملء الفم وعاد أو شيء منه لا يفطر عند محمد لعدم الفعل وهو الصحيح ويفطر عند أبي يوسف، لأنه يعتبر خارجًا شرعًا وقد دخل وهذه الصور يشملها الحديث.

(الرابعة) إذا كان ملء الفم وأعاده أو شيئًا منه أفطر اتفاقًا. لأنه خارج أدخله جوفه ويدخل في معنى ذرع القيء كل ما غلب على الإنسان من دخول الذباب حلقه ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك أما تعمد القيء فمفطر كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وعلى الجملة فلا يبطل الصوم بارتكاب شيء من المباح والمكروه للصائم على ما تقدم بيانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت