فهرس الكتاب

الصفحة 3157 من 3614

وتقدم أنه يدل على أن من اعتاد الصوم في النصف الثاني من شعبان فله صومه بلا كراهة وأن من عليه صوم واجب كمنذر فله أن يؤديه فيه، فإن ضاق عليه الوقت ودخل رمضان قضاء في شوال (وأجاب) الجمهور عن حديث العلاء بأنه ضعيف، فقد قال أحمد وابن معين: إنه منكر (واستدل) البيهقي على ضعفه بحديث: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين [1] فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، واستدل الطحاوي على ضعفه بحديث عمران ابن حصين [2] .

(9) صوم المرأة وزوجها حاضر: لا يحل للمرأة المتزوجة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصم المرأة يومًا واحدًا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان"أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقي والدارمي [3] {98}

... فيحرم على امرأة- يحتاجها بعلها- تطوّع بصلاة أو صوم أو اعتكاف أو حج أو عمرة بلا إذن من الزوج. وكذا ليس لها نذر شيء من ذلك بلا إذن. فإذا تطوّعت بشيء من ذلك أو نذرته بلا إذن فله إفساده عليها بالجماع ويلزمها قضاؤه. وأولى لو استأذنته فقال لها لا تصومي مثلًا فأصبحت صائمة فله جماعها.

(1) تقدم رقم 69 ص 384 (صوم يوم الشك) .

(2) جمع الطحاوي بين حديث العلاء وحديث: لا تقدموا صوم رمضان، بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو جمع حسن (انظر ص 91 ج 4) فتح الباري.

(3) انظر ص 166 ج 10 - الفتح الرباني وص 236 ج 9 فتح الباري (صوم المرأة بإذن زوجها) وص 115 ج 7 نووي (أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها) وص 232 ج 10 - المنهل العذب المورود وص 303 ج 4 بيهقي وص 12 ج 2 دارمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت