(وقال) العلامة السفارينى في غذاء الألباب: روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه عمم عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بعمامة سوداء وارخاها من خلفه قدر أربع أصابع. وقال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأجمل [1] ووفى الفروع وتبعه في الإقناع وغيره قال شيخنا - يعنى شيخ الأسلام - وإطالتها كثيرا من الإسبال. وقال الآجرى: وإن أرخى طرفيها بين كتفيه فحسن.
(وأخرج) الترمذى وحسنه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه [2] (وروى) مسلم وأبو داود وابن حبان عن عمرو بن حريث قال: كأنى أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه [3] .
(وروى) مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائى عن جابر رضى الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء زاد النسائى: قد ارخى طرف العذبة بين كتفيه [4] (وروى) الطبرانى عن ثوبان رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم ارخى عمامته بين يديه ومن خلفه. وفى إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف [5] {294}
(وروى) أيضا عن ابن عمر مرفوعا: عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة، وأرخوها خلف ظهوركم [6] {295} (وروى) أيضا بسند ضعبق عن أبى أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولى واليا حتى يعممه ويرخى لها عذبه من الجانب الأيمن نحو الأذن [7] (قال) الإمام المحقق في الهدى:
(1) تقدمت رقم 284 ص 229 ورقم 279 ص 227 ورقم 285 ص 229 (حكم العذبة) قال عياض: طرفها بالإفراد لا التثنية.
(2) تقدمت رقم 284 ص 229 ورقم 279 ص 227 ورقم 285 ص 229 (حكم العذبة) قال عياض: طرفها بالإفراد لا التثنية.
(3) تقدمت رقم 284 ص 229 ورقم 279 ص 227 ورقم 285 ص 229 (حكم العذبة) قال عياض: طرفها بالإفراد لا التثنية.
(4) تقدم رقم 271 ص 222 (العمامة السوداء) .
(5) انظر ص 120 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء في العمائم) .
(6) انظر ص 120 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء في العمائم) .
(7) تقدم رقم 293 ص 236 (موضع ارخاء العذبة) وص 120 ج 5 مجمع الزوائد.