(وقالت) المالكية والحنبلية وبعض الشافعية: يكره التختم بما ذكر.
(قال) تاسفارينى في غذاء الألباب: ويكره تنزيها في الأصح للرجل والمرأة اتخاذ خاتم من صفر، وكذا يكره الخاتم من رصاص ومن حديد، (قال) فى الفروع: يكره للرجل والمرأة خاتم حديد ونحاس ورصاص.
(وقال) أحمد رضى الله عنه: أكره خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار [1]
(وقال) النووى في المجموع: قال صاحب الإبانة والبيان: يكره الخاتم من حديد أو شبه - بفتح الشين والباء - وهو نوع من النحاس لحديث بريدة المتقدم [2] .
(وقال) صاحب التتمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص"للحديث"فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذى خطب الواهبة نفسها: اطلب ولو خاتما من حديد [3] ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه به، وفى سنن أبى داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابى رضى الله عنه قال: كان خاتم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديد ملوى عليه فضة [4] {235} فالمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين. وضعف الأول أهـ بتصرف [5] .
(وأجاب) الجمهور (أ) عن حديث من وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كان قبل النهى عن التختم بالحديد، أو بأن المراد منه المبالغة في طلب المهر ن فلا يستلزم جواز لبس خاتم الحديد.
(1) انظر ص 243 ج 2 غذاء الألباب (يكره اتخاذ خاتم نحاس أو رصاص أو حديد)
(2) هو الحديث رقم 230 ص 200
(3) هذا كلمة من الحديث رقم 59 ص 293 ج 3 تكملة المنهل العذب المورود (الترويج عن العمل بعمل) وبقية المراجع بهامش 4 ص 298 منه
(4) انظر ص 90 ج 4 سنن ابى داود (فى خاتم الحديد) .
(5) انظر ص 464 ج 4 شرح المهذب (يكره خاتم من حديد أو نحاس) .