(وحديث) ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب"أخرجه أبو داود وابن ماجه [1] [6] .
(وعنه) أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغسل فيه"
أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه والنسائى [2] [7] .
(وحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"إذا ان الماء قلتين لم يجعل الخبث"أخرجه الشافعى وأحمد والأربعة والبيهقى [3] [8] .
(قالوا) فحديث"الماء طهور لا ينجسه شئ"فخصص بهذه الأدلة (واختلفوا) فى حد القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه (فقال) الحنفيون: ما ظن استعمال النجاسة باستعماله (وقال) الشافعى وأحمد: ما كان دون القلتين على اختلاف في قدرهما (وأجاب) القائلون بأن القليل لا يتنجس بملاقاة النجاسة
(1) انظر ص 260 ج 1 - المنهل العذب (الوضوء بسؤر الكلب) وص 76 ج 1 ابن ماجه (غسل الاناء من ولوغ الكلب) .
(2) انظر ص 240 ج 1 فتح البارى (البول في الماء الدائم) وص 187 ج 3 نووى مسلم (البول في الماء الراكد) وص 243 ج 1 - المنهل العذب. وص 73 ج 1 - ابن ماجه. (النهى عن البول في الماء الراكد) .
(3) انظر ص 19 ج 1 بدائع المنن (أحكام المياه .. ) وص 216 ج 1 - الفتح الربانى وص 223 ج 1 - المنهل العذب. (ما ينجس الماء) وص 63 ج 1 مجتبى. وص 7 ج 1 تحفة الأحوذى. وص 96 ج 1 - ابن ماجه (مقدار الماء الذى لا ينجس) .