فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1966

وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا في هديه ثم أمره بقسمتها.

2300 - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود [1] ، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ضح به أنت» .

2 -باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام- جاز

2301 - عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت «الرحمن» قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته «عبد عمرو» . فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية ابن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه [2]

لأشغلهم

(1) الجذع من الضأن.

* الوكالة جائزة بالإجماع فيما تدخله النيابة وتدعو لها الحاجة؛ ولهذا أجازها الشرع في أمور الدنيا وفي بعض العبادات كالحج؛ ولهذا وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا.

(2) يعني علي بن أمية.

* لم ينقل أنه أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف .. وفي الحديث «ويسعى بذمتهم أدناهم .. » ولم يلتفت الصحابة لذلك؛ ولعل الصحابة لم يفهمو أن هذا تأمينًا والأصل عدم التأمين إلا بنص، وأمية خرج مقاتلًا.

* إن أحسن إليه ليس من الموالاة بل للمصلحة (قاله بعد سؤال أحدهم أين الولاء والبراء في قصة عبد الرحمن؟ ) .

* بيع التمر متفاضلًا واضح أنه ربًا؛ ولهذا قال عين الربا.

* الوكالة هنا يبيع التمر له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت