فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1966

حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحابستنا هي؟ » [1] قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذا» .

1758، 1759 - عن أيوب عن عكرمة «أن أهل المدينة سألوا ابن عباس - رضي الله عنهما - عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد [2] ، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية» .

1764 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - حدثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به» [3] .

(1) يدل علي أن الخائض تحبس رفقتها حتى تطوف للإفاضة، أما الوداع فلا تحبس.

(2) خفي علي زيد هذا، ووقع هذا لابن عمر مثل ما وقع لزيد ... ثم بلغه أن الطواف يسقط عن الحائض (طواف الوداع) .

يفتي شيخ الإسلام بجواز الحائض للضرورة، وقال الشيخ: قول قوي، لاسيما لأهل أمريكا واندونيسيا. قلت: أنظر مجموع الفتاوى (26/ 176 - 219 - 242) .

(3) نزول المحصب قيل: سنة وقيل: نزله لأنه كان أسمح لخروجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت