الجواب: الأفضل أن يقدم السحور؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « تسحروا فإن في السحور بركة » ويؤخر الاغتسال لأن وقته واسع، فإذا طلع الفجر وهو لم يغتسل اغتسل وصلى ولم يضر ذلك بصومه؛ فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهما-: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم » متفق عليه.
« جامع زوجته في نهار رمضان » :
س 80: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فهل تجب كفارة واحدة لهما، أم لا بد من كفارة للرجل وكفارة للمرأة ؟
الجواب: ذهب بعض العلماء أن كفارة واحدة تكفيهما، والصحيح أن المرأة إذا كانت راضية فعليها كفارة كما على زوجها، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها سوى قضاء ذلك اليوم؛ لأن المكره معذور لقوله تعالى: ? إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ? [سورة النحل: الآية 106] . وقال -صلى الله عليه وسلم-: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .
« عليه كفارة وطء في نهار رمضان وهو فقير » :
س81: رجل عليه كفارة وطء في نهار رمضان، لكنه رجل فقير لم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، ولم يجد أيضا إطعام ستين مسكينا، فماذا يفعل ؟
الجواب: إذا لم يجد عتق رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، ولم يجد إطعام ستين مسكينا؛ فإن العلماء المحققين قالوا: إنه إذا لم يجد الإطعام فإن الكفارة تسقط عنه إلى غير بدل، ولكن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده، ويتوب إلى الله -عز وجل- ولا يعود.
« جامع امرأته في نهار رمضان ولم يجد الإطعام » :
س 82: إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان ولم يجد الإطعام فهل تسقط عنه الكفارة ؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة: فالمذهب أنها تسقط؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يلزمه بالقضاء، ولم يقل له: أطعمها أهلك وإذا أيسرت فاقض، بل قال: أطعمها أهلك.