الجواب: إذا صمتم شهر رمضان بشهادة شاهد واحد ثلاثين يوما ثم لم تروا هلال شوال فإنكم لا تفطرون لاحتمال أن هذا الشاهد أخطأ، فيحتمل أنه رأى الهلال قبل الشمس فاعتبره داخلا، أو خيل له أو غير ذلك، فعدم رؤيتهم لهلال شهر شوال يدل على أن شهر رمضان لم يخرج؛ لأن الأصل بقاؤه.
«رأى إنسان الهلال ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته» :
س 21: إذا رأى إنسان هلال شهر رمضان وتحقق من رؤيته ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته؛ مخافة أنه قد أخطأ، فهل يجب عليه الصيام أم أنه يفطر؟
الجواب: هذه مسألة خلافية بين أهل العلم:
فمنهم من قال: إنه يصوم حتى ولو أصبح الناس مفطرين؛ لأنه قد تحقق من دخول الشهر.
والقول الثاني: أنه إذا رأى هلال رمضان فإنه يفطر إذا كان الناس مفطرين، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» .
والراجح -إن شاء الله- القول الثاني لاستدلالهم بالحديث المذكور.
«رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته» :
س 22: إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته، هل يفطر أم يصوم مع الناس؟
الجواب: إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته فإنه لا يفطر بل يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت إلا باثنين؛ ودليل ذلك أن عمر جاءه رجلان في ضحى يوم العيد والناس صيام، فقالوا: نشهد أننا رأينا هلال شوال البارحة. فقال لأحدهم: هل أنت صائم أم مفطر؟ قال: بل صائم. قال: لماذا؟ قال: أفطر والناس صيام؟ وقال للآخر: هل أنت صائم أو مفطر؟ قال: بل مفطر. قال: لماذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت هلال شوال. فقال عمر -رضي الله عنه-: لولا هذا لأوجعت ظهرك. أي لولا أنه شهد معك فأصبحتم شاهدين تقبل شهادتكما في هلال شوال لأوجعت ظهرك، حيث إنك أفطرت والناس صيام.
س 23: ما شروط صحة صيام الصغير؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه؟