الصفحة 14 من 117

الجواب: يشرع للأبوين أن يعوِّدا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنين، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه. والأجر له، ولوالديه أجر على ذلك.

« الصّيام فريضة على كل الناس » :

س24: هل الصيام فريضة على كل الناس ؟

الجواب: الصوم فريضة ولكن ليس على كل أحد؛ فهو يسقط عن الصغير وعن المجنون وعن غيرهما.

« الصّيام على الصّغير » :

س25: هل يجب الصيام على الصغير ؟

الجواب: الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام ولكن يدرب عليه، بالأخص إذا قرب من البلوغ؛ حتى إذا بلغ سهل عليه الصيام، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ فإنه يجد منه صعوبة ومشقة.

وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء، لما أُمروا بصيامه قالوا: فإذا قال أريد الطعام، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس.

« الصّيام على الفتاة » :

س26: متى يجب الصيام على الفتاة ؟

الجواب: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين؛ فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف. والله أعلم.

« متى أتم الإنسان 15 عاما وجبت عليه التكاليف » :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت