الصفحة 34 من 117

الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت، فتصومه ولو متفرقا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام الصدقة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، كفارة عن التأخير؛ فإن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلو غراما.

وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها؛ فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورا، ولم يجز له التأخير لغير عذر.

« من تلبس بصيام يوم » :

س77: إذا كان علي قضاء يوم من رمضان، فإذا تلبست بقضاء هذا اليوم فهل يجوز لي الفطر فيه قبل غروب الشمس ؟

الجواب: الصحيح أن من تلبس بصيام يوم واجب كصيام يوم القضاء والنذور والكفارات؛ لم يجز له قطعه إلا لعذر يبيح له الإفطار في رمضان، كالسفر أو الحيض للمرأة، لكن الفطر منه بغير عذر لا إثم فيه كالفطر في رمضان.

« من أصبح جنبا في نهار رمضان » :

س78: من أصبح جنبا في نهار رمضان فهل يقضي ذلك اليوم أم أنه لا يعتبر من مبطلات الصيام ؟

الجواب: من أصبح جنبا في نهار رمضان فإنه لا يضر بصومه، أما حديث أبي هريرة الذي رواه عن الفضل وفيه قال -صلى الله عليه وسلم- من أدركه الفجر وهو جنب فليقض ذلك اليوم فإنه حديث منسوخ؛ لأنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصبح جنبا، ولما نقل هذا الحديث لأبي هريرة رجع عن الفتيا بالحديث الأول.

« السّحور وغسل الجنابة » :

س 79: إذا قرب الفجر في رمضان وعلي غسل جنابة، ولا يكفي الوقت للغسل وأكلة السحور فهل أقدم الاغتسال ويفوتني السحور، أم أقدم السحور ولا أغتسل إلا بعد الفجر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت