الصفحة 33 من 117

الجواب: إذا أفطر إنسان لمرض استمر به المرض بعد رمضان حتى مات فلا قضاء على ورثته ولا كفارة؛ حيث إنه لم يتمكن من القضاء، فإن شفي وفرط ومرت به أيام يمكن الصوم فيها ولكن تساهل؛ فعليه القضاء -على ورثته- أو الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم.

وهكذا المرأة إذا تمكنت من القضاء بعد رمضان ولم تفعل، فإن لم تتمكن فلا قضاء ولا كفارة لقيام عذرها. والله أعلم.

« لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجيا » :

س75: إذا لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجيا، ولكنه أصاب جسدها، فهل يجوز لها الوضوء فقط بدون الاغتسال ؟

وإذا كان هذا لا يجوز ولكنه حصل لوجودها في رمضان وهي ضيفة عند أهل زوجها، فهل عليها قضاء الصيام والصلاة لتلك الأيام أم لا ؟

الجواب: متى حصل التلامس بين الزوجين والمباشرة بدون حائل، ولم يكن هناك إيلاج؛ فإنه لا يجب الاغتسال على أحد منهما إلا إن أنزل أو انتقل منه المني ولو لم يخرج، فمن أحس بانتقال المني من الصلب أو الترائب فعليه الاغتسال، فإن لم ينزل ولم يحس بانتقال الماء فلا غسل عليه، وإنما عليه الوضوء لوجود اللمس بشهوة.

وإذا كان في الصيام فحصل إنزال بدون إيلاج فعلى من وجد ذلك القضاء لذلك اليوم بلا كفارة، أما إن حصل إيلاج فإنه يجب الغسل على كل منهما ولو لم ينزل، وعليه القضاء لذلك اليوم، وعليه الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة، فإن كانت المرأة مكرهة فلا كفارة عليها.

« من أخر القضاء حتى أدركه رمضان » :

س76: امرأة أفطرت رمضان في عام 1382هـ لعذر حقيقي وهو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره أربعا وعشرين سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا -والله العظيم- بسبب الجهل لا تهاونا وقصد التعمد، أرجو إفادتنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت