الجواب: أرى أنه لا كفارة عليه إذا كان مسافرا سفر قصر يبيح له الفطر، فإنه إذا أبيح الفطر بالأكل في نهار رمضان جاز الوطء في النهار. فإذا صامت المرأة جاز إفطارها لذلك، وحيث إنها -والحال هذه- مكرهة فأرى أنه لا إثم ولا كفارة. والله أعلم.
« لا قضاء للشك فيمن أفطر هل ذلك بعد البلوغ أو قبله » :
س72: لقد أفطرت في بعض الأيام وأنا والله ضعيفة الذاكرة، ولكني مع ذلك لا أتذكر هل أنا أفطرت وأنا صغيرة أي قبل البلوغ، والأهل أمروني بالصيام وأفطرت خلسة، أم أنني أفطرت وأنا في الدورة الشهرية؟ أم أفطرت هكذا بدون أي سبب؟ ولا أتذكر هل ذلك قبل البلوغ أو بعده؟ وأنا محتارة وأردت أن أبرئ ذمتي، قضيت 8 أيام وهذه الثمانية هي أيام دورتي ولم أكفر، ولكني مع ذلك شاكة، أرجو إفادتي.
الجواب: أرى أنه لا قضاء عليك للشك هل ذلك بعد البلوغ أو قبله والأصل عدم البلوغ ما دمت لا تتذكرين ذلك؛ فإن العادة أن الصغير هو الذي يكون منه التساهل وتناول المفطرات في الخفية وهو غير مكلف، وإن كانت أيام الدورة فقد قضيتيها -والحمد لله- فإن أحببت الصدقة عن تأخير قضائها احتياطا للعبادة فلك ذلك بإطعام مساكين بعددها. والله أعلم.
« المداعبة واللمس دون إيلاج أو إنزال » :
س 73: في أيام رمضان يحلو لي النوم بجانب الزوجة، ويحصل بعض المداعبات دون الولوج والإنزال. فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: متى حصلت هذه المداعبة واللمس دون إيلاج أو إنزال فالصيام صحيح -إن شاء الله تعالى- فإن حصل إيلاج ولو بدون إنزال ففيه كفارة ظهار، مع قضاء ذلك اليوم، فإن حصل إنزال بدون إيلاج ففيه قضاء ذلك اليوم، والاحتياط للصائم البعد عن الأسباب والوسائل التي توقعه في الإثم والحرام.
« وافاها الأجل وعليها أيام من رمضان » :
س74: أفطرت امرأة في شهر رمضان المبارك لعذر شرعي، ووافاها الأجل قبل قضاء الصيام الذي عليها، فهل عليها ذنب؟ وما كفارة ذنبها ؟