الصفحة 71 من 106

أ) ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) [1] .

(ب) ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر) [2] .

(ج) ماثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضى الله عنه عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (فيما سقت السماء والعيون أوكان عثريًا [3] العشر وما سقي بالنضح نصف العشر) [4] .

هذه النصوص الثلاثة حدَّدت النصاب بخمسة أوسق وحدَّدت المقدار إن كان يسقي بدون مؤنة بالعشر وهو نصف وسق وإن كان يسقي بمؤنة بنصف العشر وهو ربع وسق.

نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:

النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. . يقول النووي [5] : (والمراد بالوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. . . فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي. . .) .

قال في القاموس [6] : (والوسق ستون صاعًا) .

وقال في موضع [7] آخر: (الصاع أربعة أمداد فيكون النصاب ألف مد ومائتي مد والمد رطل وثلث بالبغدادي وذلك ألف وستمائة رطل. . .) .

وقد قمت بنفسي ولله الحمد والمنة وقست المد بيدي وكلفت غيري ممن أثق به بقياس ذلك وسألت أهل الخبرة فظهرت لي النتائج التالية.

(1) رواه مسلم انظر صحيح مسلم ج2 ص67.

(2) العثري هو ما يشرب بعروقه ولا يسقي بماء.

(3) المراد بالنضح السقي بالسواقي والمكائن والدلاء إذ النضج هو الرش بالماء.

(4) رواه البخاري انظر صحيح البخاري ج2 ص107.

(5) النووي علي مسلم ج7 ص49.

(6) القاموس المحيط ج3 ص299.

(7) مغني المحتاج ج1 ص382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت