ثالثًا: زكاة الثروة التجارية.
رابعًا: زكاة الزرع والثمار.
خامسًا: زكاة العسل.
سادسًا: زكاة الثروة المعدنية والبحرية [1] .
سابعًا: زكاة المستغلات والدخل.
ثامنًا: زكاة الأسهم والسندات.
أولًا: زكاة الثروة الحيوانية:
المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم وهي التي امتن الله بها على عباده.
في قوله تعالى:
[وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ] [2] .
الشروط العامة لزكاة الأنعام:
1ـ أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي لأنها لا تجب إلا على الأغنياء وأما من يملكون أعدادًا يسيرة منها لحاجتهم فلا زكاة فيها والنصاب في الإبل خمس وفي الغنم أربعون شاة وفي البقر ثلاثون بقرة وما دون ذلك فلا زكاة فيه.
2ـ أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها.
3ـ أن تكون الأنعام سائمة ونعني بها الأنعام التي ترعى المباح أكثر العام.
4ـ ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل
المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في الحاجات الأصلية كالثياب.
دليل وجوب الزكاة في الأنعام:
(1) انظر فقه الزكاة ج1 ص122.
(2) سورة النحل الآية 5 ـ 7.