فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1016

مع فَقْد أحد الرجلين، فإنه سبحانه قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] ولم يقل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلًا وامرأتين. فيكون فيه الخيار، كما جعله في الفدية كما قال تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] . ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة [1] . فهذه أحكام الخيار [2] . ولم يقل ذلك في آية [3] الدين [4] . ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] ، كذلك الآية التي بعدها، فقوله ها هنا: {إِنْ لَمْ يَكُنْ} كقوله في آية الشهادة: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا} ، وكذلك قال في آية الطهور: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] و [المائدة: 6] وفي آية الظهار [5] : {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4] وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين: أن الصوم لا يجزئُ الواجد. فأي الحكمين أولى بالخلاف: هذا أم [6] الشاهد واليمين، الذي ليس فيه [7] من الله اشتراط منع، إنما سكت عنه، ثم فسرته السنة؟

(1) سورة المائدة آية (89) .

(2) وصحح العلامة ابن باز رحمه الله العبارة إلى:"فهذه الأحكام بالخيار".

(3) "آية"ساقطة من"أ".

(4) سورة البقرة آية (282) .

(5) الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. مفردات ألفاظ القرآن (541) ، طلبة الطلبة (50) ، حلية الفقهاء (177) ، أنيس الفقهاء (162) ، المطلع (345) ، غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 36) .

(6) "أم"ساقطة من"ب".

(7) في"أ"و"جـ":"ليس له فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت