فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 1016

قال أبو عبيد [1] : وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له، وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه؛ لأنه مَحْرم [2] ، وإنما اشترط التنزيلُ غيرَه فقال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم [3] ، ثم لم [4] نجد هذا الحكم في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من سلف العلماء، وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] ، وعن غير واحد من الصحابة [6] ومن التابعين [7] .

(1) في"هـ":"عبيدة".

(2) مجمع الأنهر (1/ 501) ، أحكام الصغار (1/ 144) ، الدر المختار (3/ 661) ، بدائع الصنائع (4/ 33) ، العناية شرح الهداية (4/ 422) ، فتح القدير (4/ 422) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 420) ، الفتاوى الهندية (1/ 566) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 495) ، المبسوط (5/ 227) .

(3) مجمع الأنهر (1/ 501) ، حاشية ابن عابدين (3/ 662) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 495) ، المبسوط (5/ 210) ، الأم (5/ 150) .

(4) في"هـ":"ثم لو لم".

(5) الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (64) ، موافقة الخُبْر الخَبَر (2/ 321) ، الرسالة للشافعي (139) ، نيل الأوطار (6/ 50) .

(6) في"أ":"أصحابه".

(7) سبق تخريج جملة منها، وسيأتي كذلك أحاديث أخرى في الطريق السابع. وممن روي عنه القضاء بالشاهد واليمين الشعبي. رواه الشافعي في الأم (6/ 356) ، والبيهقي (10/ 293) ، وفي المعرفة (14/ 294) والفقهاء السبعة. المغني (14/ 130) ، سبل السلام (4/ 262) وغيرهم ممن سيرد ذكره في الطريق السابع إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت