بالإقرار بما يراه الحاكم [1] . وذلك مستند إلى قوله تعالى: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} [يوسف: 26] ، ولذا [2] حكمنا بعقد الأَزَج [3] ، وكثرة الخشب في الحائط، ومعاقد القمط [4] في الخُص [5] ، وما يصلح للمرأة [6] والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا تنازعا في
(1) تبصرة الحكام (2/ 147 و 216) ، ومنح الجليل (9/ 703) ، بدائع الفوائد (3/ 116) .
(2) في"أ"و"ب":"ومتى".
(3) الأزج: بوزن فرس. ضرب من الأبنية. القاموس المحيط (229) ، المطلع على أبواب المقنع (404) . وقيل: السقف والبيت يبنى طولًا. المصباح المنير (13) ، والتوقيف على مهمات التعاريف (53) .
(4) المعاقد: واحدها معقد بكسر القاف على أنه موضع العقدة، وبفتحها على أنه العقد نفسه. المطلع (404) . والقمط بكسر القاف ما يشد به الأخصاص. القاموس المطلع (883، 404) ، طلبة الطلبة (244) . وقيل: بضم القاف بوزن"عُنُق"جمع قماط، وهي الشُّرَط التي يُشدُّ بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرها. النهاية (4/ 108) ، طلبة الطلبة (244) . والخص: البيت يسقف بخشبة. القاموس (796) ، وسمي به لما فيه من الخصاص وهي الفروج والأنقاب. المطلع (404) .
(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 464) ، المبسوط (17/ 90) ، معين الحكام (129) ، الرسالة لابن أبي زيد (248) ، فصول الأحكام للباجي (324) ، الفروق (4/ 103) ، تبصرة الحكام (2/ 123) ، تهذيب الفروق (4/ 167) ، الشرح الكبير للمقدسي (29/ 133) ، الإنصاف (29/ 131) ، المبدع (10/ 149) ، الإرشاد لابن أبي موسى (514) ، قواعد ابن رجب (3/ 109) ، بدائع الصنائع (6/ 258) ، الفتاوى الهندية (4/ 99) .
(6) وفي"جـ":"وما يخص المرأة".