فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1016

وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد بن المسيب [1] ، وزيد بن أسلم [2] : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حاز شيئًا عشر سنين فهو له" [3] وهذا لا يثبت [4] .

وأمَّا مالك - رحمه الله - فلم يوقت في ذلك حدًّا، ورأى ذلك على قدر ما يرى ويجتهد فيه الإمام [5] .

الثالثة [6] : يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة، فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يعتبر [7] يدًا شهد العرف والحس بكونها مبطلة، ولا يهدر يدًا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة: يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب، وهو الأقوى فالأقوى، والله أعلم.

فالشَّارعُ لا يعين مبطلًا، ولا يعين على

= (1/ 176) ، تنبيه الحكام (212) .

(1) رواه عنه أبو داود في المراسيل (286) رقم (394) مرسلًا.

(2) رواه عنه سحنون بسنده في المدونة (5/ 192) مرسلًا. وانظر: تنبيه الحاكم (212) .

(3) رواه أبو داود في المراسيل (286) رقم (394) ، وسحنون في المدونة (5/ 92) مرسلًا.

(4) قال الكيكي المالكي:"لا أصلَ له"ا. هـ. مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال (55) .

(5) المدونة (5/ 192) ، منتخب الأحكام (1/ 176) .

(6) وفي"أ":"الثالث".

(7) في"أ"و"ب":"يغير"، وفي"و":"لا يعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت