والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم [1] وغيره [2] .
والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة [3] المعروفة [4] .
قال القائلون [5] بها: أما دعوى النسخ فباطلة [6] ، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس
(1) رواه الطحاوي في شرح المشكل (11/ 471) .
(2) "وغيره"ساقطة من"ب".
كابن عباس - رضي الله عنهما -، رواه عنه ابن جرير (5/ 124) ، والبيهقي (10/ 276) . والنخعي، رواه عنه ابن جرير (5/ 124) ، والخلال في الجامع (1/ 215) .
(3) "فيها أيمان الوصي بالله تعالى للورثة لا الشهادة"ساقطة من"ب".
(4) انظر: أحكام القرآن للشافعي (2/ 152) ، سنن البيهقي (10/ 276) ، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 251) ، تفسير الماوردي (2/ 75) ، زاد المسير (5/ 445) ، فتح الباري (5/ 484) ، تفسير أبي السعود (3/ 91) ، تفسير الألوسي (7/ 51) ، حاشية الصاوي على الجلالين (2/ 245) .
(5) وفي"ب"و"د"و"و":"العاملون".
(6) فى"أ"و"ب"و"د"و"و":"فباطل".
أنكر الإمام أحمد نسخ الآية. الجامع للخلال (1/ 215) . وقال ابن جرير:"الصوابُ من القول في ذلك أن حكم الآية غير منسوخ"ا. هـ. التفسير (5/ 124) . وقال مكي بن أبي طالب:"وأكثر النَّاس على أنَّ هذا محكم غير منسوخ"ا. هـ. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (275) . وقال ابن النحاس:"وصح من هذا كله أنَّ الآية غير منسوخة، ودلَّ الحديث على ذلك"ا. هـ. النَّاسخ والمنسوخ (2/ 213) .