1)قال تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} [سورة محمد:4] .
قال القرطبي رحمه الله: (لم يقل فاقتلوهم لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأبشع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه) [1] .
وقال ابن كثير رحمه الله: ( {فضرب الرقاب} أي إذا واجتموهم فأحصدوهم حصدا بالسيوف) [2] .
وقال أبو بكر الجزائري: (أي فاضربوا رقابهم ضربا شديدا تفصلون فيه الرقاب عن الأبدان) [3] .
قال الكاساني رحمه الله: ( {فأضربوا فوق الأعناق} وهذا بعد الأخذ والأسر لأن الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من الفصل ولا يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر) [4] .
وهذه الآية صريحة الدلالة في جواز نحر الكفار قبل أو بعد أسرهم وهذا ما فهمه العلماء من هذه الآية.
فليت شعري بماذا يضرب عنق الكفار؟!! هل بالسيف والسكين والرمح أم بالحرير والقماش؟!!
هل الواجب علينا الغلظة والشدة مع الكفار والمحاربين أم الرفق والرحمة؟!
2)قال تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه لعلهم يذكرون} [الأنفال:57] .
(1) تفسير القرطبي
(2) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير وانظر تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي729.
(3) ايسر التفاسير ج5/ 72
(4) انظر بدائع الصنائع ج7/ 119