فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 1485

فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» متفق عليه.

ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت