والثانية: يلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه علق نذره بزمن المستقبل ولم يف به، فلزمه القضاء والكفارة، كما لو نذر صوم يوم الخميس فأفطره.
الثاني: قدم والناذر صائم من رمضان، أو فرضًا غيره، ففيه روايتان:
إحداهما: يجزئه صومه عنهما؛ لأنه نذر صومه وقد وفى به.
والثانية: حكمه حكم من أفطره؛ لأنه لم يصمه عن نذره.
الثالث: قدم والناذر صائم تطوعًا، أو ممسك، ففيه وجهان:
أحدهما: يتم صومه، ويجزئه؛ لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره، فأشبه ما لو قال: لله علي صوم بقية يومي.
والثاني: يلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه صوم واجب، فلم يصح بنية من النهار، كالقضاء.
فصل:
وإذا نذر الحج العام، وعليه حجة الإسلام، ففيه روايتان:
إحداهما: يجزئه الحج عنهما.
والثانية: يلزمه حجة أخرى، أصلها إذا نذر صوم يوم، فوافق يومًا من رمضان.
فصل:
وإذا عجز عن الوفاء بالنذر، لم يخل من خمسة أحوال:
أحدها: أن يعجز عجزًا لا يرجى زواله، لكبر، أو مرض غير مرجو الزوال أو غيره، فعليه كفارة يمين لا غير، لما روى عقبة بن عامر قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» متفق عليه؛ ولأن النذر كاليمين إلا فيما لا يطيق. قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: من نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا يطيقه، فليف لله بما نذر. وسواء كان عاجزًا وقت النذر، أو تجدد العجز؛ لأنهما سواء في فوات النذر.
وعن أحمد فيمن نذر صومًا، فعجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه: أنه يطعم عن كل يوم مسكينًا. اختاره الخرقي؛ لأنه صوم وجد سبب إيجابه عينًا، فأشبه صوم رمضان، والأول أقيس.