فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 5684

فَوَائِدُ. الْأُولَى: لَا يَسْجُدُ فِي صَلَاةٍ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ. كَقِرَاءَةِ مَأْمُومٍ، وَعَنْهُ يَسْجُدُ، وَعَنْهُ يَسْجُدُ فِي النَّفْلِ، دُونَ الْفَرْضِ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ، وَخَصَّ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ الْخِلَافَ بِالنَّفْلِ، قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْمَجْدُ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَقِيلَ: يَسْجُدُ إذَا فَرَغَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي، فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ السُّجُودِ: لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ فَفِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي التَّخْرِيجِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ، وَابْنِ تَمِيمٍ، وَقَدَّمَ فِي الْفَائِقِ الْبُطْلَانَ.

الثَّانِيَةُ: لَا يَقُومُ رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ عَنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ بَلَى، وَقِيلَ: يُجْزِئُ الرُّكُوعُ مُطْلَقًا، أَعْنِي سَوَاءً كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَحَكَى عَنْ الْقَاضِي، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَعَنْهُ يُجْزِئُ رُكُوعُ الصَّلَاةِ وَحْدَهُ. انْتَهَى. قُلْت: اخْتَارَهَا أَبُو الْحُسَيْنِ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: لَا يَقُومُ الرُّكُوعُ مَقَامَهُ، وَتَقُومُ سَجْدَةُ الصَّلَاةِ عَنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ

الثَّالِثَةُ: لَوْ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ فَفِي إعَادَتِهِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَكَذَا يَتَوَجَّهُ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَإِنْ قَرَأَ سَجْدَةً فَسَجَدَ، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الْحَالِ مَرَّةً أُخْرَى، لَا لِأَجْلِ السُّجُودِ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَخْرِيجِهِ: إنْ سَجَدَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى فَقَرَأَهَا فِيهَا، أَعَادَ السُّجُودَ، وَإِنْ سَجَدَ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت