فهرس الكتاب

الصفحة 5102 من 5684

وَلَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِهِ أَيْضًا: يَوْمَا الْعِيدَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ. فَيَدْخُلَانِ فِي نَذْرِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَالْحُكْمُ فِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. كَرَمَضَانَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَلَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِهِ أَيْضًا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، إذَا قُلْنَا: لَا يُجْزِئُ عَنْ صَوْمِ الْفَرْضِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَدْخُلْنَ فِي نَذْرِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمَا الْعِيدَيْنِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ: وَعَنْهُ يَتَنَاوَلُ النَّذْرُ أَيَّامَ النَّهْيِ دُونَ أَيَّامِ رَمَضَانَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: الْقَضَاءُ لَا بُدَّ مِنْهُ. وَيَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ عَلَى الصَّحِيحِ. كَمَا تَقَدَّمَ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ. وَأَمَّا إذَا نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ، وَأَطْلَقَ: فَفِي لُزُومِ التَّتَابُعِ فِيهَا مَا فِي نَذْرِ صَوْمِ شَهْرٍ مُطْلَقٍ، عَلَى مَا يَأْتِي. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَيَلْزَمُهُ صِيَامُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ. وَأَيَّامِ النَّهْيِ، وَإِنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَصُومُ مَعَ التَّفْرِيقِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت