الثَّانِي: تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصِّيَامِ إذَا قَالَ"أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ"مَتَى تَطْلُقُ.
فَوَائِدُ إحْدَاهَا: لَوْ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ حَتَّى أَقَمَرَ: لَمْ تَطْلُقْ، وَهَلْ يُقْمِرُ بَعْدَ ثَالِثَةٍ؟ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَوْ بِاسْتِدَارَتِهِ، أَوْ بِبُهْرِ ضَوْئِهِ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، قَالَ الْقَاضِي: لَا يَبْهَرُ ضَوْءُهُ إلَّا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ، حَكَاهُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ"إنْ رَأَيْتِ فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ"فَرَأَتْهُ وَلَوْ مَيِّتًا طَلُقَتْ، وَلَوْ رَأَتْهُ فِي مَاءٍ أَوْ فِي زُجَاجٍ شَفَّافٍ: طَلُقَتْ، إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَوْ رَأَتْهُ مُكْرَهَةً: لَمْ تَطْلُقْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، وَلَوْ رَأَتْ خَيَالَهُ فِي مَاءٍ أَوْ مِرْآةٍ: لَمْ تَطْلُقْ، وَلَوْ جَالَسَتْهُ، وَهِيَ عَمْيَاءُ: لَمْ تَطْلُقْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
الثَّالِثَةُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ قَالَ: مَنْ بَشَّرَتْنِي بِقُدُومِ أَخِي فَهِيَ طَالِقٌ، فَأَخْبَرَتْهُ بِهِ امْرَأَتَاهُ: طَلُقَتْ الْأُولَى مِنْهُمَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّادِقَةَ وَحْدَهَا، فَتَطْلُقُ وَحْدَهَا) ، أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَتَاهُ مَعًا تَطْلُقَانِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: مَنْ أَخْبَرَتْنِي بِقُدُومِهِ فَهِيَ طَالِقٌ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي) ، يَعْنِي أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْحُكْمِ،