قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ. قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. وَقَطَعَ بِهِ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. قَوْلُهُ (وَهُوَ فِي يَدِهَا، مَا لَمْ يَفْسَخْ أَوْ يَطَأْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَجْلِسِ. كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لَهَا"اخْتَارِي نَفْسَك"لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ فِي"اخْتَارِي"غَيْرِ مُكَرَّرٍ: يَقَعُ ثَلَاثًا. وَعَنْهُ: إنْ خَيَّرَهَا. فَقَالَتْ"طَلَّقْت نَفْسِي"تَطْلُقُ ثَلَاثًا.
فَائِدَةٌ:
لَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْخِيَارِ. بِأَنْ قَالَ"اخْتَارِي، اخْتَارِي، اخْتَارِي"فَإِنْ نَوَى إفْهَامَهَا، وَلَيْسَ نِيَّتُهُ ثَلَاثًا: فَوَاحِدَةٌ. قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.